السيد الخوئي
210
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الأصلية من الياقوت والزمرد ونحوها من القيمي ، والله العالم . س 619 : صائغ يبيع الذهب المصاغ بسعر ( ( ألف دينا ر ) ) للكيلو مثلا في الذمة ، ويشتري منك الذهب غير المصاغ بسعر ( ( تسعمائة دينار ) ) للكيلو مثلا في الذمة أيضا ، ثم تدفع له الفرق بين السعرين وهو ( ( مائة دينار ) ) ، فهل مثل هذه المعاملة صحيحة ؟ ( بيعان في الذمة بدون نقد القيمة ، ثم تخلص الذمتان ويدفع فارق القيمة ) ؟ الخوئي : يصح هذا البيع ، ولا يحرم ، والله العالم . س 620 : ما حكم المعاملة الموجودة حاليا في الأسواق ، وهو الشراء بالدين مع كونه بدون تحديد الأجل ، غايتها أن يسجل الطلب في دفتر البائع ، وينتظر تسديده في أي فرصة ممكنة للمشتري ؟ الخوئي : إذا لم يقدر أجل دين الثمن فالبيع باطل ، ويحل التصرف في المبيع مع العلم برضا البائع ، ويضمن مع اتلافه ثمن مثله إن لم يزد على ما رضي به البائع ، والله العالم . التبريزي : البيع تارة يكون حالا كما لو اشترى شيئا بمبلغ كذا ، ثم قال للبائع : أجيئك بالثمن بعد ذلك ، مع أن للبائع أن يقول : أعطي الثمن ثم خذ المبيع ، فهذا لا يدخل في البيع نسيئة ، حتى يعتبر فيه تعيين المدة ، وأخرى يكون الشراء نسيئة كما إذا قال للبائع بعني هذا المتاع بكذا إلى أجل ، فباعه البائع بدون تعيين الأجل ، فهذا البيع باطل ، مع عدم تعيين الأجل في عقد البيع ، ولا يجوز للمشتري التصرف في المبيع ، نعم إذا رضي البائع بتصرف المشتري بالمبيع مع قطع النظر عن المزبور جازت التصرفات التي لا تتوقف على الملك .